مركز المعجم الفقهي
13902
فقه الطب
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 6 من صفحة 250 سطر 17 إلى صفحة 251 سطر 10 وأما الذي يدل على أولوية الاطلاء من الحلق والحلق من النتف فما في ( والغسل ) رواية عبد الله بن أبي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني ( اي باحثني ) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلفه أفضل ( من نتفه ) وقال : زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلى قد أطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك ؟ فقال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال : فيم أنتما ؟ فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا ( ذلك خ ئل ) منذ ثلاثة فقال : أعدا فإن الاطلاء ظهور لعل المراد بثلاثة ثلاثة أيام فيدل على استحباب بعد الثلاث أيضا في الجملة بل عليه يدل على أقل من ذلك أيضا .